المحقق السبزواري
137
ذخيرة المعاد ( ط . ق )
علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبى الفطيم يقع في البئر قال دلو واحد وهو غير مورد المسألة فلعل الاستدلال بمفهومه من حيث إن نزح دلو في الفطيم يقتضى عدم وجوب الزائد في الرضيع منضما إلى أنه لا يعهد مقدار أقل من دلو مع أن بعض الروايات دالة على أن أقل المقادير دلو واحد لكن إذا كان منطوقها مطروحا عند الأصحاب فكيف يمكن الاستدلال بمفهومها وقال أبو الصلاح وابن زهرة ينزح ثلث دلاء واحتج ابن زهرة باجماع الفرقة وضعفه ظاهر ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار السابقة نزح الجميع في بول الصبى من غير تفصيل فكأنه محمول على صورة التغير وقيد الشهيد في البيان الرضيع بابن المسلم ووجهه بعضهم بأنه مبنى على اعتبار وابن الجنيد في موجبات النزح وفيه تأمل وقد بينا ضعف هذا الأصل سابقا وكل ذلك عندي مستحب وقد بينا الدليل عليه سابقا وهيهنا مباحث متفرقة الأول صرح جماعة من الأصحاب بعدم انحصار طريق تطهير البئر في النزح حيث يحكم بنجاسته فيشارك غيره من المباح في الطهارة بممازحة الجاري والقاء الكر عليه ونزول الغيث والمستفاد من كلام المحقق في المعتبر انحصار طريق التطهير في النزح والى الأول ذهب المصنف وقال الشهيد في الذكرى وامتزاجها بالجاري مطهر لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه وكذا لو اتصل بالكثير إما لو وردا من فوق عليها فالأقوى انه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى والأقرب مذهب المحقق لان القائل بنجاسته البئر بالملاقاة انما يتمسك بالاخبار الدالة على النزح فالمستفاد منها عنده نجاسة البئر وانها لا تطهر الا بالنزح مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل فإنه ظاهر في انحصار طريق التطهير في النزح وما دل على حصول الطهارة بمثل الاتصال أو الامتزاح بالجاري وغيرها يرجع في الأكبر على المختار عندي إلى عدم دليل على بقاء النجاسة بعد حصول الامر المذكور وهو غير جار ههنا فان تمسك متمسك بالعمومات الدالة على الطهارة قلنا الخاص مقدم لكن حمل اخبار النزح على الغالب من انحصار المطهر فيه حمل قريب فللتوقف في هذه المسألة طريق وإن كان لما ذكرنا رجحان وعلى القول باستحباب النزح أو كونه تعبدا فالظاهر عدم السقوط الثاني إذا تكثرت النجاسة فللأصحاب فيه أقوال الأول التداخل مطلقا ذهب إليه المصنف الثاني عدم التداخل مطلقا استقربه الشهيد واليه ذهب جمع من المتأخرين منهم الشهيد الثاني وولده الثالث التفصيل بالفرق بين المختلفة والمتماثلة قال المحقق في المعتبر إن كانت الأجناس مختلفة لم تتداخل النزح كالطير والانسان ولو تساوى المنزوح كالكلب والسنور وإن كان النجس واحدا ففي التداخل تردد وجه التداخل ان النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد إذ النجاسة الكلية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح ووجه عدم التداخل ان كثرة الواقع تؤثر كثرة في مقدار النجاسة فتؤثر شياعا في الماء زائدا ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة والأقرب التداخل مطلقا لنا ان مقتضى كل واحد من التكليفين وتحصيل النزح المقدر عقيب السبب من غير تقييد بكونه نزحا مغايرا لما ينزح المسبب الأخر فاستيفاء المقدر يوجب امتثال الامرين فيحصل البراءة حجة القول الثاني ان الأصل في الأسباب ان يعمل عملها ولا تتداخل مسبباتها قالوا ظاهر الأدلة في الأكثر تعليق الحكم بالفرد من الجنس فادعا تناول الاسم فيها للمتعدد مطلقا في خير المنع وكذا دعوى حصول الامتثال في صورة التغاير بفعل الأكثر والجواب منع الأصل المذكور فإنه دعوى بلا دليل واما دعوى تعليق الحكم بالفرد فعلى تقدير تسليم غير منافع لان كل واحد من الفردين لا يقتضى المقدار المقيد بكونه مغايرا لما نزح بالآخر بل يقتضى نزح المقدر الشرعي من غير التقييد المذكور فينزح الأكثر يحصل الامتثال ولا يتوقف اثبات التداخل على ادعاء تناول الاسم للجميع ومما قررنا يعلم اندفاع المنع الثاني أيضا حجة الثالث يعلم من الكلام المنقول عن المحقق وجوابه يعلم مما قررنا ثم القائلون بعدم التداخل مطلقا استثنوا من ذلك ما إذا حصل بالتكثر في المتماثل انتقال إلى حال لها مقدر كما إذا وقع قليل دم ثم وقع بعده ما يخرجه من القلة إلى الكثرة فاكتفوا فيه ممزوح الكثير وزاد الشهيد في الاستثناء ما إذا كان المتكثر داخلا تحت الاسم كزيادة كثرة الدم فلا زيادة في القدر حينئذ لشمول الاسم وعلى القول المذكور لو وسع الماء لنزح المقادير فالامر واضح واما مع القصور فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع وكذا لو كان المقدر لكل واحد منها أو لبعضها نزح الجميع وفى الاكتفاء بتراوح واحد عند الانتقال إليه نظر من حيث لزوم مساواة البدل للمبدل منه ومن حيث إن الاكتفاء بالمرة في المبدل منه مبنى على انعدام متعلق الحكم أعني المبدل منه وليس كذلك في البدل واعلم أن بعض الأصحاب الحق جزء الحيوان بكله في نزح المقدرة له واستشكله البعض نظر إلى حصول المغايرة بين الكل والجزء فالحقه بغير النصوص وهو حسن لكن يلزم ان يستثنى ما إذا كان منزوح الكله أقل مما ينزح لما لا نص فيه فان الاكتفاء بالشئ للكل يقتضى الاكتفاء به للجزء بطريق أولي ولو اتفق وقوع الأجزاء كلها في أكثر من دفعة كفى لها نزح مقدر الجملة ولو وجد جزان فما زاد ولم يعلم كونهما من واحد فقال الشهيد الأجود التضاعف واستوجه بعضهم نزح أقل الأمرين من المقدر للكل من كل منهما ومن منزوح غير المنصوص أو هو محتمل على القول بنجاسة البئر بالملاقاة الا انه على ما اخترنا من التداخل يلزم رعاية التداخل عند اعتبار الكل من كل منهما واما على القول بكون النزح تعبدا فالأجود اعتبار أقل الأمور من الثلاثة يعنى المقدر للكل من كل منهما منزوح غير المنصوص إذ لم يعلم كونهما من اثنين والأصل براءة الذمة من الزائد وعلى القول بالنجاسة أيضا لا يبعد ترجيح هذا الاحتمال نظر إلى العمومات الدالة على الطهارة وانتفاء الاستصحاب فيما زاد على المتيقن وإذا مات الحيوان الحامل في البئر وذو الرجيع النجس فالظاهر عدم التضاعف وان اخترنا عدم التداخل وبه صرح الشهيد في الذكرى قال ما لانضمام المخرج المانع من الدخول أو الاطلاق قدر النزح نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف انتهى وحكمه بالتضاعف في الصورة المذكورة مبنى على مذهبه من عدم التداخل الثالث لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من الماء المنزوح للمشقة المنفية ويحكم بالطهارة عند مفارقة اخر الدلاء والمتساقط معفو عنه للمشقة العظيمة ولأن الطهارة معلقة على النزح وقد حصل والظاهر عدم وجوب غسل الدلو كما صرحوا به والظاهر عدم الخلاف فيه وعلل بعدم البيان من الشارع ولأنه لو كان نجسا لتعدت إلى الماء ويلزم أن تكون زيادة النزح موجبة لنجاسة الماء وهل ينجس النازح ما يلاقيه من الماء المنزوح على القول بالانفعال فيه وجهان أقربهما نعم وصرح الشهيد بالعدم معللا بعدم أمر الشارع وفيه تأمل الرابع قال المصنف في المنتهى لو وجب نزح عدد معين فزج الدلو الأول ثم صب فيها فالذي أقول تفريعا على القول بالتنجيس انه لا يجب نزح ما زاد على العدد عملا بالأصل ولأنه لم تزد النجاسة بالنزح ولا القاء وكذا لو القى الدلو الأوسط إما لو القى الدلو الأخير بعد انفصاله عنها فالوجه دخوله تحت النجاسة التي لم يرد فيها نص والفرق بين الولد الأخير وغيره محل تأمل وكذا الاستناد إلى الأصل في الحكم الأول وقد سوى الشهيد بين الجميع في عدم وجوب شئ سوى إعادة مثل الواقع للأصل وللنظر فيه مجال ولو القى دلو من المنزوح في بئر طاهرة قال الشهيد رحمه الله الأقرب وجوب منزوحه يعنى ما يجب للنجاسة التي هو بعض منزوحها وقال المصنف في النهاية الأقوى عدم التجاوز عن قدر الواجب في تلك النجاسة وسوى بين الدلو الأخير وغيره واستوجه في المنتهى الحاقه بغير المنصوص واستقرب في التي ير الالحاق به ان زاد منزوح تلك النجاسة على الأربعين وقال صاحب المعالم التحقيق في ذلك بناء على القول بالانفعال ايجاب نزح أقل الأمرين من مقدر النجاسة المقتضية للنزح منزوح غير منصوص فان الاكتفاء بالمقدر لتلك النجاسة إذا كان هو الأقل يقتضى الاكتفاء للمتنجس بطريق الأولى لأنه أضعف حكما منها كالجزء وأما إذا كان الأقل منزوح غير المنصوص فلان النجاسة مغايرة للمتنجس بها قطعا فالدليل الدال على وجوب المقدر لها لا يتناوله فيتوقف ايجاب الزيادة له على الدليل وفى دليل الجزء الأول تأمل لان الأولوية التي ادعاها ممنوعة وفرق بين ما نحن فيه وبين الجزء والكل فان الأولوية هنا ثابتة بناء على اندراج الجزء تحت الكل ففي صورة وقوع الكل وقع الجزء مع شئ زائد وليس الامر كذلك هيهنا لان المتنجس حقيقة أخرى مغايرة للنجس نعم لا يبعد ان يقال لما لم يثبت استصحاب للنجاسات يجب الاقتصار في الحكم ببقائها على قدر المتيقن فبعد نزح أقل الأمرين لا سبيل إلى الحكم ببقاء النجاسة فيندرج تحت العمومات الدالة على الطهارة ولو كان الواقع جميع الماء المنزوح فهو كما لو وقع الدلو الواحد كما نص عليه الشهيد في البيان وربما استبعد ذلك من حيث إن ملاقاته لماء البئر يؤثر فيه انفعالا والاكتفاء بنزح مقدر النجاسة حينئذ يقتضى لاقتصار على نزح المقدار الواقع فيلزم طهر المنفعل من غير نزح شئ منه وفيه ان الواقع إذا شاع في اجزاء البئر صار من جملتها حتى لو كان عين نجاسة صار في مسمى البئر لاستهلاكها فإذا استهلك في البئر وانتشر في اجزائها خرج بالنزح بعضها وبقى بعضه مستهلكا في البئر وحصلت الطهارة ولم تتوقف الطهارة على كون المنزوح أكثر من الواقع فقد يمكن وقوع متنجس في البئر يكون المنزوح اللازم له أقل من الواقع فيها ولو وقع المنزوح له وماؤه المنزوح في الطاهرة الطهارة تداخل النزح كما صرح به المصنف وبه طرح الشهيد في البيان وهذا ليس بجيد منه لأنه لا يرى التداخل وقد يوجه بان الواقع نجاسة واحدة في الحقيقة وطريق المنع إليه واضح الخامس تطهر البئر بفور ماها على ما صرح به جماعة من الأصحاب فإذا عاد ماؤها بعد ذلك فهو الطاهر لا يجب له نزح وعللوه بان المقتضى للطهارة